المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2020 ) ويقرأ مع القانون رقم(15) لسنة 2009 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإضافة عبارة ( أو أي نشاط من الصناعات الخفيفة ) الى آخر المعنى المخصص لتعريف (النشاط الاقتصادي) الواردة فيها .
ثانيا : بإضافة عبارة (المصرح له أو) بعد كلمة (المعنوي) الواردة في المعنى المخصص لتعريف (المؤسسة المسجلة) الواردة فيها .
المادة (3) :
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي :
ب- يقتصر النشاط الصناعي المسموح بممارسته في الإقليم على الصناعات الخفيفة والتي تحدد أسس وشروط ممارستها وما يترتب عليها من عوائد للسلطة بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
لمادة (4) :
تعدل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي :
أولا : بإضافة عبارة (ويحق للسلطة الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم) الى آخر الفقرة (ب) منها .
ثانيا : بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي :
د- يرصد ضمن موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة ، ويتم الاتفاق من هذه المخصصات وفقا لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ووفقا لأحكام النظام المالي والتشريعات الناظمة .
المادة (5) :
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وقانون الآثار :
1- يسمح بتأجير الاموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الأقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة على ان يراعى مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان .
2- يسمح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الاموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الاخرى وفق المخطط الشمولي في الاقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من (51%) من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان .
3- لا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في هذه الفقرة على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية .
4- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما في البندين (1)و(2) من هذه الفقرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (6) :
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر وإزالة اسباب المخالفة ) والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر).
عبدالله الثاني ابن الحسين