مبدأ قانوني1
حيث أن قبض الأجرة عن فترة لاحقة يعتبر قرينة قضائية على استيفاء الأجور عن الفترات السابقة.
ونجد أن المادة 43 من قانون البينات عرفت القرائن القضائية في فقرتها الأولى ، وكما ورد في الفقرة الثانية أنه لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة أي أن عبئ الإثبات في القرائن القضائية يقع على عاتق من يتمسك بالقرينة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (327/2006) فصل (16/5/2006).