مبدأ قانوني1
وحيث أن قسمة المهايأة المكانية جائزة وملزمة لأطرافها عملاً بالمادة (1054)من القانون المدني ولا تستدعي التسجيل لدى دائرة الأراضي والمساحة لأن المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه قد ذكرت وعلى سبيل الحصر والتصرفات المتعلقة بالأراضي التي تمت فيها التسوية الواجب تسجيلها لدى الدائرة المذكورة وقسمة المهايأة ليست من عدادها.
وحيث أن البينة الشخصية متفقة مع ما جاء بحجة الوقف من أن قسمة المهايأة المكانية جرت بين الشريكين وأن شريكا أقام على القسم المخصص له بموجبها عدداً من المخازن من ضمنها المخزن موضوع الدعوى ومسجداً وبيتاً للإمام فوقها وهي التي آلت إلى وزارة الأوقاف بمبادرة من مالكها حال حياته.
وعلى ذلك فإن وزارة الأوقاف تعتبر مالكة للمخزن موضوع الدعوى لأغراض قانون المالكين والمستأجرين وتعتبر يد المميز على المخزن المذكور يد مشروعة.
وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1963/2008فصل28/4/2009).