مبدأ قانوني2
وحيث أن المستفاد من المادة 185/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية أن لمحكمة الإستئناف السماح بتقديم بينة إذا ما رأت أن ذلك يساعد على فصلها بالدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقل رأيها بشأن تقديم هذه البينة في ضوء إستجواب فرقاء الدعوى بأن هناك قسمة مهايأة تمت بين فرقاء الدعوى ورد في المشروحات أن مورث المدعي كان محجوراً لعلة الجنون كما ورد بأقوال أحد المدعى عليهم وأن والده عندما قام بتقسيم الأرض فيما بينهم كان شقيقه والد المدعي في بداية مرضه وهو مرض الصرع وكان يقوم بضمان أرضه وما عليها من زيتون ويقوم بصرف قيمة الضمان دون تركيز.
وحيث أن التحقق من هذه الواقعة من الأمور الجوهرية وأن هذه البينة من مستلزمات الفصل بالدعوى, وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3504/2009فصل25/4/2010).