مبدأ قانوني8
وحيث إن مراجعة المحاكم من قبل المدينين بسندات الادانه المتعلقة بمعاملات التأمين المنظمة من قبل دوائر التسجيل بمقتضى المادة السادسة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953وتعديلاته بشأن الأعتراض على ما إجرته دوائر التسجيل من معاملات لبيع الأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً للدين وفقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه لا تسوغ إبداً تأخير المعاملات المزايدة والإحالة والتخلية كما تقضي بذلك الفقرة السادسة من هذه المادة (راجع قرار الديون الخاص بتفسير القوانين رقم 6 لسنة 2004 تاريخ 1/9/2004 وحيث أن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة المؤيد بالقرار المميز ذهب مذهباً مخالفاً فإن هذا السبب يرد على القرار المميز ويجب رده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3101/2005فصل1/11/2005).والقرار رقم(676/2006فصل1/6/2006)