مبدأ قانوني
حيث أن الماده (1/41) من قانون البينات قد نصت ( الاحكام التي حازت الدرجة القطعيه تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه القوة إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً
وحيث أن قضاء محكمة التميز يشترط لثبوت الدفع بالقضيه المقضيه توافر الشروط التاليه : 1.أن يكون الحكم صادراً عن مرجع قضائي مختص 2. ان يتعرض الحكم لموضوع النزاع ويفصل فيه بحكم بات مكتسباً الدرجه القطعيه 3. أن يكون النزاع قد قام بين الخصوم وانفسهم دون أن تتغير صفاتهم 4. أن يتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.
وحيث أنه سبق لمورث المدعين (لمميز ضدهم) بتقديم استدعاء لدى محكمة العدل العليا للطعن في القرار المتضمن إلغاء تخصيص الوحدتين الزراعيتين المخصصتان لمورث المدعين
وحيث صدر حكم قطعياً في هذه الدعوى يتضمن 1.رد الدعوى شكلاً عن المستدعى ضدهما لعدم الخصومه 2. رد الدعوى مضموناً وتضمين المستدعي الرسوم واتعاب المحاماه
وحيث أن موروث الدعى عليهم قد تقدم بدعوى لدى محكمة البدايه الحقوقيه وموضوعها إثبات ملكية ومنع معارضه وإزالة لتعدي وضرر مقدرة لغايات الرسوم
وحيث ان محكمة العدل العليا هي المحكمة المختصه بإصدار القرار والقرار الصادر عنها قرار قطعي
وحيث ان موضوع الدعويين واحد وهو يتعلق بإلغاء تخصيص الوحدتين الزراعيتين وقد اصرت محمة العدل العليا قرارها برد دعوى المستدعي
وحيث الخصوم في القضيتين فإن الخصومه واحدة .
وحيث أن الجكم الصادر عن محكمة العدل العليا هو حكم قطعي ويكون بمواجهة أطرافه ولا يجوز معاودة المطالبة بموضوع الدعوى ذاته مرة اخرى وأن اختلف تسمية الدعوى وتسميتها بمسمى اخر .
حيث أن محكمة الاستئناف ذهبت في قرارها وبالبناء عليه فإن المطالبة موضوع هذه الدعوى هي موضوع الدعوى ذاته المقامه امام محكمة العدل العليا ةالتي تم ردها موضوعاً وهذه القضيه تتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً والخصوم ذاتهم مما يجعل من شروط القضيه المقضيه متوفره وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون البينات.
حيث أن محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها المطعون فيه لخلاف ما توصلنا إليه فيكون القرار مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (85/2016) فصل (22/6/2016).