مبدأ قانوني3
وحيث أنه يشترط في القضية المقضية توافر الشروط التالية:
1.وحدة الخصوم بأن يكون النزاع قائما بين الخصوم أنفسهم
2وحدة المحل والسبب إي أن يكون النزاع متعلقاً بالحق ذاته محلاً, وأن يكون موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول هو ذاته في الدعوى الحالية.
3.وحدة السبب
وحيث أن موضوع الدعوى الحالية يختلف عن موضوع الدعوى السابقة التي صدر فيها الحكم الأول كما أن الخصوم ليسوا أنفسهم في الدعوى الماثلة فإن ما ينبني على ذلك أن شروط القضية المقضية غير متوفرة بالكامل.
وحيث خلصت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3556/2009فصل16/12/2009).والقرار رقم(1764/2014فصل31/8/2014).