مبدأ قانوني1
وحيث أن هناك شروط لتوافر الدفع بالقضية المقضية أهمها وحدة الموضوع وحيث أنه وبالرجوع إلى موضوع الدعاوى المقامة وحيث أن دعوى إزالة الشيوع فإن الحكم الصادر فيها لم يفصل في إدعاء ملكية الإنشاءات سلباً أو إيجاباً ودعوى المطالبة بأجر المثل فإن القرار الصادر فيها تضمن القرارالصادر بأجر المثل ولم يبت في الفقرة الحكمية منه بملكية البناء.
وعلى ذلك إختل أحد شروط الدفع بالقضية المقضية وعليه يتوجب رد هذا الدفع , وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(94/2007فصل8/8/2007).