مبدأ قانوني4
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 41 من قانون البينات يتبين أنه يشترط في القضية المقضية توافر الشروط التالية 1.إتحاد الخصوم2.إتحاد المحل3.إتحاد السبب4.صدور حكم قضائي فاصل في الموضوع مكتسب الدرجة القطعية.
وحيث توفرت هذه الشروط في الدعى التي أقامها مورث المدعين بمواجهة مورث المدعى عليهم وتقرر ردها الأمر الذي ينبني عليه أن الدعوى المقامة غير مسموعة لعلة القضية المقضية.
وحيث أن الدفع بالقضية المقضية وعلى ما ورد في المادة 111 من قانون أصول المحاكمات المدنية هو دفع يتعلق بالنظام العام.
وحيث إنتهت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك يكون حكمها المطعون فيه مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3833/2013فصل5/3/2014).