مبدأ قانوني5
وحيث أن المادة 109/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصم وقبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفع لكون القضية مقضية شرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب مستقل وقد أوجبت الفقرة الثانية من نفس المادة أن تفصل في الطلب ويكون الحكم الصادر فيه قابلاً للإستئناف.
وحيث أن للمادة 59 من نفس القانون بما أوردته من ضوابط ومواعيد هي سرعة البت في الدعاوى العادية وأن المشرع إلزم المحكمة في الماة 60 من القانون ذاته بتعيين جلسة في الدعاوى المستعجلة فور قيدها وخلال عشرة أيام التالية لتاريخ قيدها في قلم المحكمة.
وحيث أن المادة 77 من نفس القانون حظرت على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً إلا في حالة الضرورة.
وحيث أن الدفع بالقضية المقضية أما أن يقدم وفق أحكام المادة 109 المذكورة وهنا يجب أن يتقيد بالمدة المحددة في المادتين (95 و77).
وأما أن يقدم بالإستناد إلى المادة 111/1 من قانون الأصول المدنية على إعتبار أن هذا الدفع من متعلقات النظام العام حيث ورد فيها أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام والقرار الصادر فيها برد الدفع يكون قابلاً للإستئناف بصورة مستقلة.
وحيث أن المدعى عليه (المميز) قد تقدم بهذا الدفع وفقاً لأحكام المادة 109 ولكن بعد المدة المحددة في المادتين (59/77) من نفس القانون مما يتوجب معه رد الطلب شكلاً وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها يكون موافقاً للقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(180/2014فصل28/5/2014).