مبدأ قانوني
حيث إن من شروط القضية المقضية :- 1. أن يكون الحكم الصادر عن مرجع مختص 2. أن يكون قطعياً 3. توافر وحدة الامور التالية :أ.وحدة الخصوم ب.وحدة المحل ج.وحدة السبب.
وحيث إن موضوع القضيتين هو الموضوع ذاته وبين الخصوم ذاتهم ومتعلقين بالمحل ذاته ‘لا أنه ليس هناك اتحاد في السبب كون المدعي يطلب بهذه الدعوى رقم 572/2014 ببدل فوات المنفعة عن الفترة ما بين 12/1/2011 ولغاية إقامتها الواقع بتاريخ 18/2/2014 بنما في الدعوى الاولى رقم 120/2011 فهو يطالب ببدل فوات المنفعة عن الفترة من 12/12/2010 ولغاية 12/1/2011 وبالتالي فقد اختلف السبب الأمر الذي يجعل من شروط القضية المقضية غير متوفر وفقاً لأحكام المادة (41) من قانون البينات .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1639/2016) فصل (20/10/2016).