مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 41 من قانون البينات يتبين أنه حتى تحوز الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية قوة القضية المقضية وتكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق يتوجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:
1-اتحاد الخصوم.
2-اتحاد المحل.
3-اتحاد السبب.
4-صدور حكم قضائي فاصل في الموضوع مكتسب الدرجة القطعية.
وحيث انه وبالرجوع الى القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان المتكونة بين الخصوم ذاتهم التي محلها المطالبة ببدل الاجور في الدعوى موضوع الطعن الماثل نجد ان محكمة اول درجة وفي الفقرة الثالثة الواردة على الصحيفة رقم 10 من ذلك القرار أوردت ما يلي (اما بالنسبة لمطالبة المدعي بباقي الاجور اعمالاً للبند العاشر من عقد الإيجار وحيث إن المطالبة بالأجور المستحقة بعد تاريخ إقامة الدعوى إنما هي مطالبة بتنفيذ عقد الإيجار المنظم بين المدعي والمدعى عليها الأولى وهو ما لا يستقيم مع دعوى فسخ عقد الإيجار التي من شأنها إعادة الحال إلى ماكان عليه المتعاقدين قبل التعاقد مما يجعل من المطالبة بباقي الاجور المستحقة بعد إقامة هذه الدعوى غير قائم على أساس قانوني ويستوجب الرد.
وعليع وحيث ان هذا القرار انتهى الى رد المطالبة بتلك الأجور شكلاً ولم يفصل في مدى استحقاق المدعي لهذه الأجور من عدمه فإن هذا القرار وإن اكتسب الدرجة القطعية لا تتوافر فيه شروط المادة من قانون البينات المذكورة لكونه لم يفصلفي موضوع الطن الماثل مما يغدو معه الدفع بالقضية المقضية مستوجباً الرد.
وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(31/2016 فصل17/5/2016)