مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لتطبيق القضية المقضية توافر الشروط التالية:
1-أن يكون الحكم صادراً عن محكمة مختصة.
2-أن يكون قطعياً ويكون الحكم كذلك عندما يتعرض لموضوع النزاع ويفصل فيه.
3-توفر الشروط التالية:أ-وحدة الخصوم.ب-وحدة المحل.ج-وحدة السبب(وحدة المصدر القانوني).
وحيث أن محكمة الإستئناف تجد أن المستأنف والمستأنف ضدهما في الدعويين هم ذات الخصوم في الدعويين مما ينبني عليه توافر هذا الشرط بالدعويين مع أن مدير دائرة الأراضي والمساحة والذي هو طرف في كلا الدعويين هو خصم أيضاً ولم ترد الدعوى عنه وقررت السير بالدعوى بحقه وبحق مدير عام دائرة الأراضي والمساحة وكان عليها أن توضح وتعلل ذلك في قرارها المميز كونها اعتبرت القضية المقضية متوافرة بحق الخصوم وأيدت قرار محكمة البداية بهذا الخصوص مع الإشارة إلى أن محكمة الدرجة الأولى قد قررت رد الدعوى عن المدعى عليهما ومواصلة النظر بالدعوى فيما يتعلق بالمدعى عليهما وقد أيدت محكمة الإستئناف ذلك.
وحيث أنها لم تراع ذلك فإن قرارها وهذه الحالة مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(53/2016فصل3/7/2016).