مبدأ قانوني21
وحيث أن وضع الألغام هي من وسائل القوات المسلحة للدفاع عن أرض الوطن وبالتالي يفترض أن هذه الألغام قد وضعت بمعرفة القوات المسلحة الأردنية إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك وما دام أنه لم يقدم الدليل على أن أي جهة قامت بزرع هذه الألغام خلاف القوات المسلحة الأردنية فتبقى القوات المسلحة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن تفجير هذه الألغام في الأفراد وممتلكاتهم.
وحيث أن المادة 291 من القانون المدني نصت على أن كل من كانت تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يكن التحرز منه هذا مع عدم الإخلال بما يريد في ذلك من أحكام خاصة.
وحيث أن الألغام العسكرية هي من الأسباب الخطرة جداً على الناس والممتلكات وتحتاج إلى عناية خاصة من حارسها والمسؤول عنها وعليه فإن الجهة المدعى عليها تكون مسؤولة عن وقوع الحادث وتكون مسؤولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية وحيث أن المدعية أثبتت بالبينات المقدمة صحة وقائع دعواها فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2440/2015فصل17/8/2015).والقرار رقم(634/2009فصل8/6/2009).