مبدأ قانوني13
وحيث أن المدعي قد علم بحصول الضرر في عام 1986 واحتصل على شهادة الإعفاء من الخدمة اعتباراً من 20/5/86 نتيجة الحادث وأن القوات المسلحة الأردنية هي وحدها دون غيرها الجهة المسؤولة عن زرع الألغام وأن المدعي أقام دعواه للمطالبة ببدل العطل والضرر بتاريخ 14/6/2005فيكون قد مضى على علم المدعي بالحادث أكثر من خمس عشر سنة وبالتالي فإن دعوى المدعي والحالة هذه غير مسموعة لمرور الزمن , وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3279/2006فصل14/2/2007).والقرار رقم(3282/2006فصل12/2/2007).