مبدأ قانوني8
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى رد الدعوى عن القيادة العامة للقوات المسلجة وأن القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى هو قانون التقاعد العسكري وحيث أن قانون التقاعد العسكري هو قانون خاص وهو الذي ينظم علاقة ضباط وأفراد القوات المسلحة بهذه القوات وبين التزام تلك القوات تجاه منتسبيها من حيث حقوقهم التقاعدية عند احالتهم على التقاعد وكذلك ما يستحقونه من تعويضات لقاء إصاباتهم أثناء عملهم وبسببه وهو ما يسمى براتب الإعتلال وفقاً لما نصت عليه المادتان 11و22 من قانون التقاعد العسكري ولا محل لتطبيق القانون المدني في هذه الحالة لأن مؤدى ذلك أن يحصل المتضرر على تعويضين عن ضرر واحد من نفس المصدر وهو خزينة الدولة بلا سند قانوني يبرز هذا الجمع بين التعويضين.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1204/2008فصل16/2/2009).والقرار رقم(2964/2006فصل28/5/2007)والقرار رقم(382/2007فصل14/5/2007).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(11/2007فصل24/4/2007).