مبدأ قانوني5
وحيث أن المدعي تعرض لإصابة نتيجة انفجار قنبلة قديمة أثناء وجوده في منطقة شويعر وأن هذه القنبلة من المتفجرات العسكرية ونتج عن الإصابة عجز بنسبة 45% من قواه العامة عاهة جزئية دائمة وبما أن وضع القنابل من وسائل القوات المسلحة للدفاع عن أرض الوطن وعليه فإنه يفترض أن هذه القنبلة قد وضعت بمعرفة القوات المسلحة الأردنية.
وحيث أن المادة 291 من القانون المدني تنص على أن كل من كانت تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او آلات ميكانيكية يكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر إلا ما لا يمكن التحرز منه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
وحيث أن القنابل العسكرية هي من الأشياء الخطرة جداً على الناس والممتلكات وتحتاج إلى عناية خاصة من حارسها والمسؤول عنها.
وحيث أن القوات المسلحة هي الحارس على هذه القنابل والمسؤولة عنها ولا تسمح لأحد بالدخول إلى المناطق الموجودة فيها هذه القنابل,وعليه فإن الجهة المدعى عليها القوات المسلحة تكون مسؤولة عن وقوع الحادث وتكون مسؤولة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعي.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1350/2014فصل5/8/2014).والقرار رقم(614/2014فصل30/6/2014).