مبدأ قانوني3
وحيث أن المدعي كان يقوم برعي الأغنام في منطقة سيل وادي الملاحات انفجر فيه لغم أفراد وهو من المتفجرات العسكرية والتي تعتبر من وسائل القوات المسلحة والتي من واجباتها زراعة الألغام وتحديد مكانها وبذل العناية في عدم انفجارها وقد نجم عن انفجار ذلك اللغم اصابة المدعي في قدمه اليسرى ونجم عن ذلك بتر قدمه اليسرى وإصابته بخدوش وجروح وإصابة العين اليسرى مما أدى إلى عتامة في قرنية العين اليسرى وتخلفت له عاهة دائمة جزئية وفق ما جاء بالتقارير الطبية المرفقة.
وعليه وحيث أن الألغام العسكرية من الأشياء الخطرة وتحتاج إلى عناية من القوات المسلحة بصفتها المسؤولة عنها فإن المدعى عليها مسؤولة عن التعويض نتيجة الإصابة التي لحقت بالمدعي نتيجة انفجار اللغم, وبما أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية موضوعية في قبول البينة وترجيح بينة على أخرى قد توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها من حيث مسؤولية المدعى عليها القوات المسلحة عن التعويض في محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2344/2015فصل5/10/2015).والقرار رقم(2240/2015فصل17/8/2015).والقرار رقم(2920/2008فصل16/6/2009).والقرار رقم(1768/2008فصل8/7/2008).والقرار رقم(1623/2008فصل3/3/2009).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1288/2008فصل7/9/2008).والقرارالصادر عن الهيئة العادية رقم(1975/2007فصل7/1/2008).والقرار رقم(1971/2007فصل23/12/2007).