مبدأ قانوني1
وحيث أن ما قام به مورث المميز ضدهم من خطأ تمثل بدخوله إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بصورة غير مشروعة هو السبب الذي دفع بأفراد القوات المسلحة باطلاق النار باتجاهه مما أدى إلى وفاته أي أن فعله المتمثل بدخوله البلاد بصورة غير مشروعة يعتبر اشتراكاً من جانبه باحداث الضرر الذي حصل لمورث المميز ضدهم وكان يتوجب على محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية مراعاة نسبة مساهمة مورث المميز ضدهم باحداث الضرر الذي أصابهم وأخذ ذلك بعين الإعتبار عند تقدير التعويض حسبما ورد في المادة 264من القانون المدني.
وحيث أن محكمتي الموضوع لم تراعيا ذلك عند تقدير التعويض فإن القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3776/2004فصل28/4/2005).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(761/2007فصل1/7/2007).