مبدأ قانوني2
وحيث أن الجهة المميزة قد قامت بالإعتداء على أجزاء من قطعتي الأرض موضوع هذه الدعوى ومنعت أصحابها من الوصول إلى هذه الأجزاء أو الإنتفاع بها واستغلالها لوجود نقاط مراقبة للقوات المسلحة تمنع الإقتراب منها وأن ذلك يشكل انتقاصاً من منفعتها وعليه فإن القول بأن القوات المسلحة لا تشغل تلك الأجزاء مخالفاً لما هو ثابت في البينة (الخبرة) وعلى ذلك فيكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3803/2004فصل20/2/2005).