مبدأ قانوني20
وحيث أن الطاعن كان أحد أفراد القوات المسلحة الأردنية بتاريخ الحادث وأنه وفقا لأحكام قانون القوات المسلحة الأردنية رقم 11 لسنة 1964 وتعديلاته فإنه يخضع في علاقاته الوظيفية لها لأحكام هذا القانون.
وحيث أنه بالرجوع لأحكام المادة 69 من هذا القانون فإن المدعي يخضع فيما يتعلق بالإحالة على التقاعد إلى أحكام قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 أو أية تعديلات تطرأ عليه ولما كان هذا القانون هو قانون خاص ينظم العلاقة بين أفراد القوات المسلحة وبين القوات المسلحة ذاتها من حيث الحقوق التقاعدية وما يستحقون من تعويضات لقاء إصاباتهم أثناء الوظيفة وبسببها وهو ما يسمى براتب الإعتلال وفقاً لأحكام المادتين 11 و22 من هذا القانون فيكون هذا القانون الواجب التطبيق وفقاً لما استقر عليه الإجتهاد الفقهي باعتباره استثناء من القاعدة العامة التي يقررها القانون العام وبالتالي فلا مجال لتطبيق أحكام القانون المدني على واقعة الدعوى ذلك أن تطبيقه يؤدي إلى حصول المتضرر على تعويضين عن ضرر واحد ومن شخص واحد هو خزينة الدولة بلا سند قانوني يبرر هذا الجمع , وحيث أن الطاعن قد احتصل على راتب تقاعدي بالإضافة لحصوله على راتب إعتلال وبدل إعانة وفقاً لأحكام القانون المدني , وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في هذا الإتجاه فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2727/2006فصل16/1/2007).