مبدأ قانوني16
وحيث أن الجهة المدعية لم تقدم أية بينة تثبت أن القوات المسلحة الأردنية هي من تسبب بالحادث المزعوم أو أنها هي المسؤولة عن وقوعه بل أن المدعي هو المتسبب الفعلي بإحداث الضرر.
وحيث أن القرار المميز قد احتوى على عبارة((من الثابت لدينا أن الجهة المسؤولة عن وضع الألغام وإزالتها هي القوات المسلحة الأردنية وحيث لم تبين محكمة الإستئناف كيف تثبت لديها هذه النتيجة إذا لم نجد في أوراق الدعوى ما يشير إلى ذلك وعليه يكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2007فصل30/5/2007).