مبدأ قانوني11
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت في قرارها المطعون فيه إلى أن المستدعية المميزة المدعى عليها لم تثبت بشكل يقيني علم المضرور بالمسؤول عن الضرر وإلى أن أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 272 من القانون المدني قد تخلف ولذلك قضت بفسخ قرار محكمة البداية في الطلب القاضي برد الدعوى لمرور الزمن.
وحيث أن المميز ضده تعرض لإنفجار لغم بالقرب من موقع عسكري بمنطقة حدودية يدل على أنه كان عالما بالجهة المسؤولة عما لحق به من ضرر لأن الكافة يعلمون بأن حقول الألغام في المواقع العسكرية يخص القوات المسلحة.
وحيث أن إقامةالمدعي لدعواه بعد ما يزيد على 16 سنة من بلوغه سن الرشد و13 سنة من إلغاء تعليمات الإدارة العرفية رقم 1 لسنة 1991 تاريخ 8/7/1991 وعلمه بالجهة المسؤولة عن الضرر يجعلها مقدمة بعد مضي المدة المنصوص عليها في المادة 272/1 من القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(491/2007فصل3/9/2007).