مبدأ قانوني17
وحيث أن القرار القاضي بإدانة الرقيب قائد المركبة المملوكة للقوات المسلحة الأردنية بتهمة الإيذاء الناجم عنه إحداث عاهة دائمة فيكون القرار الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الثانية المتضمن أنه نتيجة الإهمال وقلة احترازه المتمثل بتجاوز الإشارة الضوئية الكائنة على مثلث كفريوبا وهي حمراء الأمر الذي أدى اصطدامه بالباص العمومي العامل على خط اربد/ دير ابي سعيد نتج عن الحادث أصابة سائق الباص, وحيث أن الحكم اكتسب الدرجة القطعية وهو عنوان الحقيقة وحيث أن ما ورد في القرار المذكور من حيثيات ووقائع تؤكد أن المركبة التي كان يقودها الرقيب مملوكة للقوات المسلحة الأردنية وأن الرقيب المذكور هو أحد أفراد القوات المسلحة الأردنية أثناء وقوع الحادث فإن مسؤولية القوات المسلحة عن الحادث تكون هي مسؤولية التابع عن أعمال تابعيه كما أنها مسؤولة تستند الى قانون السير ونظام التأمين الإلزامي وعليه يكون القرار المطعون فيه بالحكم لسائق الباص في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادي رقم(649/2007فصل24/10/2007).