مبدأ قانوني22
وحيث أنه لإثبات قيام مسؤولية الجهة المميزة بالتعويض يتوجب إثبات أن المادة التي انفجرت وألحقت الضرر بالمدعي والتي وصفت بالتقرير الفني أنها قنبلة صغيرة تعود للقوات المسلحة الأردنية .
وحيث أنه كان بامكان محكمة الموضوع التثبت من هذه الواقعة بصورة رسمية من رئاسة هيئة الأركان وفق الصلاحيات القانونية المعطاة لها سيما وأن هناك كتاباً رسمياً من مدير سلاح الهندسة الملكي ضمن بينات الجهة المدعى عليها والتي لم تقبلها محكمة الدرجة الأولى لتقديمها بعد فوات المدة القانونية_تشير إلى منطقة الإنفجار ليست منطقة تدريب للقوات المسلحة الأردنية الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الموضوع ولغايات الفصل في الدعوى بشكل قانوني وسليم أن تتثبت من واقعة منطقة انفجار القنبلة هل هي منطقة تدريبات عسكرية أم لا حتى يمكن ربط هذه البينة مع بينة أخرى وهي احضار نتيجة فحص المختبر الجنائي للجسم الذي انفجر للوصول إلى الحقيقة فيما إذا كانت من مستخدمات القوات المسلحة الأردنية أم لا ومن ثم إصدار المقتضى.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك وأيدت قرار حكمة الدرجة الأولى فيكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(516/2010فصل17/8/2010).