مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تمثلت بقيامه بالفرار وعدم الإمتثال لرجال الأمن العام بتسليم نفسه وقيامه أثناء هروبه من الكمين الذي نصبه له أفراد الأمن العام لإلقاء القبض عليه وفراره بإطلاق العيارات النارية من مسدسه غير المرخص وإلحاقه الضرر بسيارة الشرطة فإن نيته لم تتجه إلى قتل رجال الأمن العام وإنما اتجهت إلى الفرار والإفلات منهم وعدم تمكينهم من إلقاء القبض عليه حيث أن الإطلاق كان عشوائياً وأثناء فراره وبعدم تركيز سيما وأن أياً من الطلقات التي أطلقها لم تصب سيارة الشرطة أو أفرادها بالرغم من كونه كان قريباً منهم مما يدل على أن نيته لم تتجه إلى إصابة سيارة الشرطة أو أفرادها.
وعليه فإن هذه الأفعال استجمعت كافة أركان وعناصر جنحة التهديد بإشهار سلاح وفقاً للمادة 349/2 من قانون العقوبات وجنحة مقاومة رجال الأمن العام وفقاً للمادة 187/1 من قانون العقوبات وجنحة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير وفقاً للمادة 445 من قانون العقوبات وجنحة قيادة سيارة بطريقة متهورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق وفقاً للمادة 47/أ/8 من قانون السير وقيادة سيارة بلوحة مزورة وفقاً للمادة 48/أ/8 من قانون السير.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(390/2010فصل9/6/2010).
g2010-390