مبدأ قانوني 1
وحيث نصت المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية على(1- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه، فإذا اتفق الفرقاء على اختيار الخبير أو الخبراء توافق المحكمة على ذلك، وإلا يتم إجراء الكشف والخبرة من خبراء الدور، ويتوجب على المحكمة أن تبين في قرارها الأسباب الداعية لهذا الإجراء والغاية منه، وأن تحدد مهمة الخبير، وأن تأمر بإيداع نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها .
2- يجوز للمحكمة أن تقوم بالكشف والخبرة بكامل هيئتها أو تنتدب أحد أعضائها للقيام بذلك، كما يجوز لها أن تقرر إجراء الكشف والخبرة دون انتقالها لهذه الغاية .
3-بعد إيداع نفقات الكشف والخبرة يبلغ الخبير أو الخبراء المحلفين مضمون قرار المحكمة ومضمون مهمته ويسلم الأوراق اللازمة للخبرة أو صور عنها.
4– بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ كل من الفرقاء نسخة عنه ثم يتلى علناً في الجلسة وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن تدعوا الخبير للمناقشة ولها أن تقرر إعادة التقرير إليه أو إليهم لإكمال ما ترى فيه من نقص أن تعهد بالخبرة إلى آخرين ينتخبون حسب الأصول .
وعليه وحيث اعتمد الخبراء في تقديراتهم على أسس تصلح لتقدير التعويض الذي تستحقه المدعية وحيث حددت نسبة عجزها وأثر هذا العجز على مقدرتها في الكسب وقدرت ما فاتها من كسب وفقاً لنص المادة المذكور أعلاه فعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(2240/2015 فصل 17/8/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2158/2004 فصل 10/1/2005).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2478/2004 فصل 27/1/2005).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1903/2005 فصل 19/10/2005 ).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3525/2010 فصل 5/6/2011).