مبدأ قانوني 2
حيث أنه وبالرجوع الى تقرير الخبرة وفيما يتعلق بالضرر المادي منه يتبين أن الخبراء لجأوا لتقدير التعويض عن مدة تعطيل المميز ضدها كما هي واردة في التقرير الطبي وفوات الكسب بالنسبة لعمرها المفترض ولم يعتمدوا القاعدة التي إستقر عليها الإجتهاد القضائي بتقدير التعويض عن نقض قدرة المميز ضدها عن الكسب, مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2671/2004 فصل 9/1/2005).