مبدأ قانوني 4
حيث تم تخطئة محكمة الإستئناف بأن بدل المسكن والطعام والشراب لا يعتبر دخلاً محقق الوقوع ولا يدل في مفهوم الكسب الفائت .
وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية إستبعدت تقرير الخبرة حول إعتبار بدل الطعام والدخان يدخل في مفهوم فوات الكسب كون البدل المذكور غير محقق الوقوع .
وحيث أن محكمة التمييز تقر محكمة الإستئناف بخصوص ذلك كون البينة المقدمة المتمثلة في البينة الشخصية حول منح صاحب العمل للمدعي ميزة الطعام والدخان والمستند إليها تقرير الخبرة جاءت بينة سماعية ومعترض عليها وبأن الدخل بحدود ذلك غير محقق الوقوع ولا يندرج تحت مفهوم الكسب الفائت ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1234/2007 فصل 6/1/2008).