مبدأ قانوني 3
نجد أن المادة (266) من القانون المدني تنص على أنه “يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار”.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت خبرة فنية بمعرفة خبير الذي قدر للمدعي التعويض عما لحقه من كسب فائت وأن محكمة الإستئناف ولما لها من صلاحية تقديرية في الأخذ بما تراه مناسباً من تقرير الخبرة قضت بإلزام الجهة المدعية بدفع المبلغ بدل كسب فائت المتمثل ببدل ربح المدعي من بيعه للسيارة ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (604/2007 فصل 11/9/2007).