مبدأ قانوني6
وحيث أنه وبالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي إعتمدته محكمة الإستئناف وإستندت إليه في حكمها نجد أن الخبيرين قدروا مبلغ بدل ربح فائت على المدعي.
وحيث أن الدعوى مستندة إلى الإخلال بالإلتزام العقدي المنسوب للمدعى عليها فإن التعويض الواجب الحكم به في حالة ثبوت سببه هو الضرر الواقع فعلاً وذلك في حالة عدم النص على مقداره في القانون أو في العقد كما تقضي بذلك المادة 363 من القانون المدني التي تحكم قبل هذه الدعوى أي أنه في حالة الدعاوى المؤسسة على الإخلال بالإلتزام التعاقدي لا تحكم ما يسمى بالربح والكسب الفائت كما هو حال الدعاوى المؤسسة على الفعل الضار.
وعليه فإن الحكم بالكسب الفائت وكما جاء بتقرير الخبرة مخالف لأحكام المادة 363 من القانون المدني وعليه يكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(741/2009فصل14/5/2009).