مبدأ قانوني3
وحيث أن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة يوفر شرطان : الأول : أن يكون إجراء لا فصلاً في الحق والثاني قيام حالة إستعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع و حيث أن ظاهر البينة المعززة لطلب المستدعين والتي إستند لها قاضي الأمور المستعجلة ومن بعده محكمة الإستئناف تشير إلى توفر حالة الإستعجال خشية الأضرار بمزروعات المستدعين ومواشيهم إضافة إلى أن قرار قاضي الأمور المستعجلة جاء إجراء وليس فصلاً في النزاع خلافاً لما جاء في سبب التمييز وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(146/2010فصل18/2/2010).