مبدأ قانوني
وحيث أنه من المقرر فقهاً وقضاءاً أن الكشف المستعجل يكون لإثبات الحال أي لإثبات معالم الشيء وأوصافه والحالة التي كان عليها عند إجراء الكشف المستعجل وقد يكون هذا الإجراء سابقاً للدعوى أو معها.
وحيث أن الكشف المستعجل الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة كان قد حاز الدرجة القطعية طالما لم يرد من البينات ما يثبت أنه جرى الطعن فيه.
وبالتالي لا يقبل من الجهة المميزة المجادلة بما سبق وأن بتت به المحاكم بقرارات قطعية ويكون طلب البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت ببينة خطية رسمية مخالفاً للقانون.
وعليه يكون إصرار محكمة الإستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية للجهة المميزة يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(17/2016فصل18/4/2016).