مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من المادة 31 من قانون البينات والتي اوجبت ان تكون الواقعة المراد دفعها بشهادة الشهود هي التي جرى اثباتها بتلك الطرق.
وحيث ان محكمة الموضوع وجدت ان الوقائع المراد دفعها بشهادة الشهود غير منتجة في الإثبات إذ الغاية منها إثبات عكس ما هو ثابت بالبينة الخطية ومنها تقرير الكشف المستعجل وتقرير الخبرة الوارد فيه.
وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءاً أن الكشف المستعجل يكون لإثبات الحال أي لإثبات الحال أي لإثبات معالم الشيء وأوصافه والحالة التي كان عليها عند إجراء الكشف المستعجل وقد يكون هذا الإجراء سابقاً للدعوى أو معها.
وحيث أن الكشف المستعجل الذي أجراه قاضي الأمور المستعجلة كان قد حاز الدرجة القطعية طالما لم يرد من البينات ما يثبت أنه جرى الطعن فيه.
وبالتالي لا يقبل من الجهة المميزة المجادلة بما سبق وإن بتت به المحاكم بقرارات قطعية ويكون طلب البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يجاوز ماهو ثابت بينة خطية رسمية مخالفة للقانون ويكون إصرار محكمة الإستئناف بعدم إجازة البينة الشخصية للجهة المميزة يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(62/2016فصل18/4/2016)