مبدأ قانوني18
وحيث أن لقاضي الأمور المستعجلة صلاحية تقديرية بتحديد نوع الكفالة ومقدارها وهو غير مقيد بأن تكون مصرفية أو نقدية فممكن وفقاً لأحكام المادة 33/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن تكون نقدية أو مصرفية أو عدلية.
وحيث توصل القرار المميز لغير هذه النتيجة فيكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(992/2006فصل21/6/2006).والقرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(3035/2005فصل15/12/2005).