مبدأ قانوني 1
وحيث أن الكفيل لم يقم بإحضار مكفولة فإن تغريمه قيمة الكفالة يتفق والمادة (128/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية , أما القول أن المكفولين غادروا البلاد وأن الكفيل لا يستطيع إحضارهم فإن ذلك لا يبرأ ذمته من قيمة الكفالة ما دام أنه لم يقم بإحضارهم أمام المحكمة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادرعن الهيئة العادية رقم(267/2007فصل 8/4/2007).
g2007-267