مبدأ قانوني 3
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بالإلتفاف عن أن المميز ضدهم بحصر مطالبتهم بالكفيل المميز –المدعى عليه- يكون قد أسقط حقه عن المدينين وعدم تطبيق أحكام المادة 987 من القانون المدني :
نجد أن المادة 987 من القانون المدني قد بحثت إنتهاء الكفالة وهي :
- أداء الدين .
- تسليم المكفول به .
- إبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين .
ولما كان حصر المميز ضدهم مطالبتهم بالمبلغ الذي كفلهم به المميز بالكفيل وهو المميز لا يعني توفر أي من حالات إنتهاء الكفالة المذكورة ولا يعني ذلك إسقاط لحقهم بالمطالبة .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2080/2004 فصل 29/3/2005).