مبدأ قانوني 4
وحيث ثبت أن الجهة المدعى عليها قد استوفت فعلاً قيمة الكفالة البنكية فلا يرد القول ولم يبق ثمة مبرر لوجود تقديم كفالة أخرى لغايات الدعوى ولغايات المادة 5/د من قانون دعاوى الحكومة وحيث أن هذه الكفالة البنكية كانت تفي ابتداء لمتطلبات هذه الدعوى فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في القرار المميز من حيث تأييدها لحكم محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وعدم نظرها موضوعاً قد جاء في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2345/2004 فصل 3/1/20055).