مبدأ قانوني 5
وحيث أن الصك (سند كفالة) منظم وموقع من المميز ضده في دولة الكويت فإن القانون المدني الكويتي هو الواجب التطبيق على هذه وفق أحكام المادة (20/1) من القانون المدني الأردني .
وبالرجوع للمادة 745 من القانون المدني الكويتي تبين أنها تعرف عقد الكفالة بأنه عقد يتم بموجبه ضم ذمة شخص إلى ذمة المدين في تنفيذ إلتزام عليه ويتعهد الكفيل بمقتضاه بأداء الدين إذا لم يؤده المدين .
كما أن التصرف القانوني الصادر عن الإدارة المنفردة لا ينشيء إلتزام ولا يعدل في التزام قائم دار بينه إلا في أحوال خاصة ينص عليها القانون وفق أحكام المادة 220/1 من القانون المدني الكويتي يستفاد من النصوص اعلاه أن مسؤولية الكفيل لا تتعدى مسؤولية والتزام المدين وتابعاً له في صحة التزامه وانقضائه كما أن إقرار المميز ضده لا يرتب التزام بذمته كون التزامه مرتبط بعدم التزام شقيقه بسداد التزامه اتجاه المميز وتقاعسه عن السداد.
وحيث أن المميز (المدعي) لم يقدم ما يثبت أن له بذمة المكفول أي مبلغ ولم يثبت أنه قصر بسداد ما بذمته فإن عقد الكفالة والإقرار الصادر عن المميز ضده الوارد ملزم له كونه على ضوء ما سلف يتعلق بكفالة مدين لم يثبت انشغال ذمته بأي مبلغ اتجاه المميز .
وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3090/2004 فصل 3/2/2005).