مبدأ قانوني 9
وحيث نجد أن المميز ضده قام بتنفيذ إلتزامه محل العطاء موضوع الدعوى بالشكل المتفق عليه وبالرغم من هذا إلا أن المميزة قد قبضت قيمة الكفالة بعد تنفيذ المميز ضده لما إلتزم به مما ينبني عليه عدم أحقية المميزة بقبض قيمة الكفالة وبالتالي يكون تأييد محكمة الإستئناف لقرار محكمة البداية بإلزام المميزة بقيمة الكفالة التي قبضتها موافقاً للقانون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1434/2006 فصل 13/11/2006) .