مبدأ قانوني19
وحيث أن الكفالة هي عقد ضمان بضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون ونجد أن المستفاد من حكم المادة 954 من القانون المدني التي تشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو نفساً معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل أن يكون الكفيل ملزما بإيفائه عيناً أو بدلاً.
وبناءا على ذلك فلا يشترط أن يكون المال معلوما في الكفالة بالمال ويؤيد ذلك ما ورد 630 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على (إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً وأن كان مالاً فلا يشترط أن يكون معلوماً).
وحيث أن عقد الكفالة المبرزبأن المدعى عليهما قد كفلا المدين (بأية مبالغ تترتب بذمة الأصيل ما بلغت) لذلك فإن مثل هذه الكفالة ليس فيها مخالفة للنظام العام وأن هذا الشرط صحيح وملزم للمدعى عليهما لأن شرط متعلق بالكفالة للدين المستقبلي وهو شرط لازم لا يخالف القانون أو النظام العام وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1675/2006فصل14/11/2006).