مبدأ قانوني16
وحيث أن سند التجديد المضموم لملف العقد المؤرخ في 26/6/88 تضمن أن ما ورد فيه يعتبر جزء لا يتجزأ من العقد الموقع ب2/7/87 وأن كافة الشروط المبينة فيه تنطبق على هذا التجديد.
وحيث ان المستفاد من ذلك أن المدين والكفيل الطاعن يعتبران نفسيهما متكافلين ومتضامنين في تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة على الحسابات موضوع الدعوى الجارية عند توقيع العقد أو التي جرت بعد توقيعه دون أن تكون هذه الحسابات محددة بمهلة أو بمدة معينة وأنهما ملزمان بتسديد قيمة هذه الحسابات عملاً بأحكام المادة 112 من قانون التجارة أي أن كفالة الكفيل تبقى قائمة طالما استمر التعامل فيما بين المدين والبنك ولحين تسديد رصيد الحساب بعد اغلاقه.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت الى ذلك فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2072/2008فصل9/4/2009).