مبدأ قانوني202
” وحيث أن المادة (95) من القانون المدني إعتبرت الكفالة ضم ذمة إلى ذمة وأن المادة (976) من ذات القانون أجازت للدائن حق الرجوع على المدين أو الكفيل أو مطالبتهما معاً وطالما أن الكفيل لم ينكر توقيعه على الكمبيالات فإنها تبقى حجة عليه بما ورد بها وهذا ما توصل إليه القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3093/2008 فصل بتاريخ 28/5/2009.