مبدأ قانوني15
وحيث أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً بأن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ إلتزام وقد عرفتها كذلك المادة 950 من القانون المدني وأما خطاب الضمان فهو تعهد نهائي غير معلق على شرط يصدره البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نقدي الى المستفيد فور طلبه خلال مدة محدودة.
وحيث ان التزام الكفيل في الكفالة العادية أمام الدائن تابع لإلتزام المدين يدور معه وجوداً وعدماً وفي صحته وبطلانه وأما خطاب الضمان فغير مرتبط بإلتزام عميله ولا يتوقف عليه.
وحيث أن الكفالة موضوع هذه الدعوى هي كفالة مشروطة بالتزام الشركة بتوقيع عقد ايجار مع سلطة اقليم العقبة يتعلق باستئجار ساحة الثورة العربية الكبرى تبقى سارية لمدة ستة اشهر ولحين توقيع عقد الإيجار بين السلطة والمكفول فتكون كفالة عادية لضمان حسن تنفيذ وتنظيم عقد الإيجار من المكفول والكفيل لحكمها القانون المدني ولا تعتبر خطاب ضمان كما تدعي المميزة وهذا واضح من طلب اصدار الكفالة والنعي المرفق مع الطلب المسلسل من بينات المدعية.
وحيث ان التزام الكفيل تابع لإلتزام المكفول لا يتم الا عند تحققف سبب الكفالة وهو توقيع عقد الإيجار.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع بأن البينة لم تثبت توقيع عقد الإيجار فتكون مطالبة المدعية للمدعى عليها لا تستند الى صحيح القانون وأن قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3185/2008فصل16/2/2009).