مبدأ قانوني 16
حيث نجد أن المادة (1170) من القانون المدني قد نصت صراحة على أن تسري أحكام الأولوية حيثما كان ذلك ممكناً إحكام الشفعة ,وقد جرى قضاء محكمة التمييز على أن على طالب الشفعة أن يودع للمحكمة الثمن المسمى في العقد ,فإن ذلك يطبق على مدعي الأولوية وفق ما تقضي به صراحة أحكام المادة (2/1/هـ) من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وتعديلاته رقم (51) لسنة 58.
وحيث أن ايداع الثمن هو شرط قبول دعوى الأولوية .
وحيث جرى الإجتهاد القضائي على أن انتهاء الكفالة خلال نظر الدعوى لا يبطلها وأن تجديدها قبل الفصل في الدعوى يفي لغايات المادة الثانية من قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة قبل الفصل في الدعوى .
وحيث الثابت أن الكفالة المصرفية التي قدمها المدعي قد انتهت ولم يقم المدعي بتجديدها قبل فصل الدعوى أمام محكمة الإستئناف .
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتفت إلى أن الكفالة المصرفية قد انتهت ولم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد تجديدها ولم تقم بترتيب الآثار القانونية على هذا الإنتهاء فيكون قرارها واقعاً في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (550/2009 فصل 5/11/2009).