مبدأ قانوني13
وحيث أن تجميد الوديعة موضوع الدعوى لا يؤدي حكماً إلى توافر أي حالة من الحالات المشار لها في المادة 241 من القانون المدني والتي تعطي الحق للمتعاقد الآخر الرجوع في العقد لعدم توافر حالة التراضي على فسخ المتعلق بالوديعة ولعدم وجود حكم قضائي بفسخ ذلك العقد ولعدم وجود نص في قانون إدارة الودائع المجمدة.
وحيث أن الكفالة وسنداً لأحكام المادة 987 من القانون المدني تنتهي بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من الدين وأن المدعية لم تثبت توافر أي من تلك الحالات بشأن الكفالة موضوع الدعوى.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1728/2011فصل2/10/2011).