مبدأ قانوني12
وحيث أنه لم يرد في البينة التي قدمها الطاعن وجود أي تمديد للكفالة بعد التمديد الذي انتهى أجله بتاريخ 14/8/2005 فإن طلب المستفيد تحويل الكفالة بعد هذا التاريخ كان في غير محله لإنتهاء مدتها والتي امتدت إليها وكان يتعين على البنك عدم النظر فيه وفقاً لصيغة الكفالة الأصلية التي جاء فيها (وتصبح الكفالة ملغاة بعد انتهاء مدتها ويجب أعادتها إلى البنك فوراً علماً أن أية مطالبة ترد إلى البنك بعد ذلك لا ينظر فيها سواء أعيدت الكفالة إلى البنك أو لم تعد)
وعليه وحيث لم يلتزم الطاعن بدفع قيمة الكفالة خلال مدة سريانها أو مدة تمديدها فإن مطالبته بالرجوع على المميز ضدها في غير محلها ولا تستند لسبب قانوني سليم.
وحيث انتهت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2213/2011فصل14/11/2011).