مبدأ قانوني 7
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بالتعرض لكفالة حسن التنفيذ في المادة (19 من إتفاقية التلزيم) والتي تضمنت (يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة ومقبولة لدى الوزارة بمبلغ 800000 دينار أردني باسم وزير التموين بالإضافة لوظيفته تدفع للوزارة عند الطلب ودون حق الإعتراض من المتعهد لتغطية أية تكاليف أو نفقات تتكبدها الوزارة أو لتعويض الوزارة عن أية أضرار قد تلحق بها نتيجة عدم إلتزام المتعهد بإلتزاماته ).
وحيث إن ما ورد بإتفاقية التلزيم بشأن كفالة حسن التنفيذ هو مسؤولية عقدية يحكمها العقد الجاري بين طرفيي الدعوى .
وحيث إن محكمة الإستئناف أغفلت ذلك يكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2061/2014 فصل 23/2/2015).