مبدأ قانوني
حيث إن المشرع وعندما نظم المعاملات المالية المدنية بين أحكام قضاء دين الغير بقواعد قانونية خاصة وبين أحكام عقد الهبة وأحكام عقد الكفالة بنصوص خاصة بكل منها.
وحيث إن المادة 952 من القانون المدني تنص على أن (يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع ) وهذا الشرط يتعلق بأهلية إبرام عقد الكفالة كركن لأنعقاده ولا يترتب على هذا الشرط اعتبار الكفالة من عقود التبرع لأن المشرع أفرد لأحكامها فصلاً خاصاً تحت عنوان عقود التوثيقات الشخصية وعليه فإن ما ذهبت إليه الطاعنه من هذا الجانب يخالف القانون .
وحيث إن أحكام قضاء دين الغير تتعلق بقيام الشخص بقضاء دين غيره بأمر المدين أو بدون أمره وعليه فإن هذه الأحكام لا تنطبق على واقعة الدعوى وهي عقد كفالة وبالتالي فإن الأحكام واجبة التطبيق على هذه الدعوى هي أحكام عقد الكفالة وبالرجوع إلى أحكام المادة (1/979) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه (ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقيام الكفيل بأدائها ).
وحيث إن الكفالة كانت مقدمة للبنك لحصول المميزة على قرض لشراء السيارة فتكون الكفالة بطلب الكفيل والدائن لإبرام عقد القرض وحيث إن المميز ضده باعتباره كفيلاً قام بأداء قيمة الأقساط التي أدها عن المميزة فيكون من حقه المطالبة بها عملاً بأحكام المادة 985 من القانون ذاته .
وعليه فإن طلب المميزة من محكمة الموضوع البينة الشخصية لإثبات واقعة التبرع في غير محلها وعدم السماح لها بذلك من قبل المحكمة في محلها لعدم إنتاجية هذه البينة .
وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف باعتبار أن المميز ضجه كفيل يحق له المطالبة بما أداه عن المكفولة المميزة في محله .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1327/2016) فصل (28/6/2016).