مبدأ قانوني
وحيث انه وباستعراض لائحة الدعوى نجد ان المدعي اسسها على مطالبته للمدعى عليها بالمبلغ المدعى به بأنه قام :
1-بتاريخ 19/9/2001 بتنظيم سند كفالة عدلية لصالح المدعى عليها بقيمة 200000 دينار لضمان اي عطل وضرر في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 3938/2001.
2-بتاريخ 24/10/2001 بتنظيم سند كفالة عدلية لصالح المدعى عليها بقيمة 200000 دينار في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 4445/2001 وانه تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليها على ان تقوم بدفع مبلغ 30000 دينار له عن كل سنة تستمر بها كفالته لصالحها في هذه الدعاوى وان هيئة المديرين وبموجب محضر الاجتماع رقم 2/2004 ناقشت الكفالة في القضايا المشار اليها وقررت بتاريخ 20/4/2004 قيد المبالغ المستحقة له بواقع 30000 دينار سنوياً وحتى تاريخ توقيع محضر الاجتماع ولحين انتهاء القضايا وانها في العام 2008 عملت تسوية مع الجهات المدعى عليها في الدعوى رقم 3938/2001 والدعوى رقم 4445/2001 وترتب له بدل الكفالة عن عام 2006 البالغة 30000 دينار.
وحيث ان الطاعن تمييزاً كفل الطاعنة تمييزاً في الدعويين المشار لهما بقيمة 200000 دينار لكل دعوى منها تضمن للمدعى عليهم المقامة عليهم هاتين الدعويين بكل عطل وضرر قد يلحق بهد اذا ظهر ان المدعية (المميز ضدها) غير محقة بدعواها.
وحيث ان اتكاء محكمة الاستئناف على المادة 148/ج/د من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 في معالجة هذه الدعوى يكون مشوباً بفساد في الاستدلال ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(250/2017فصل16/2/2017).